علي أصغر مرواريد
50
الينابيع الفقهية
على بطنه ، ويقول : الحمد لله الذي عرفني لذته وأبقى قوته في جسدي وأخرج عني أذاه ، يا لها من نعمة . ثلاث مرات . والوضوء مرة مرة . وهو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين . ولا يجوز أن يقدم شيئا على شئ . يبدأ بالأول فالأول ، كما أمر الله عز وجل . ومن توضأ مرتين لم يؤجر ، ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع . ومن غسل الرجلين فقد خالف الكتاب والسنة . ومن مسح على الخفين فقد خالف الكتاب والسنة . ولا يجوز المسح على الخفين والعمامة والجورب . ولا تقية في ثلاث أشياء . في شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج . وحد الوجه الذي ينبغي أن يتوضأ ، ما دارت عليه الوسطى والإبهام . وحد اليدين إلى المرفقين . وحد الرأس مقدار أربع أصابع من مقدمة الرأس والمسح على الرجلين إلى الكعبين . فإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب وتمسح عليه . ويجزيها في سائر الصلوات أن تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى قناعها . والمضمضة والاستنشاق ليستا من الوضوء . وهما سنة ، لا سنة الوضوء ، لأن الوضوء فريضة كله ، ولكنها من الحنيفية التي قال الله عز وجل لنبيه ص : واتبع ملة إبراهيم حنيفا . وهي عشر سنن ، خمس في الرأس وخمس في الجسد : فأما التي في الرأس ، فالمضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب والفرق ممن طول شعر رأسه . وروي أن من لم يفرق رأسه فرقه الله عز وجل بمنشار من النار . وأما التي في الجسد ، فالاستنجاء والختان وحلق العانة وقص الأظافير ونتف الإبطين . وكل من شك في الفرض وهو قاعد على حال الوضوء فليعد . ومن شك في الوضوء وقد قام عن مكانه ، فلا يلتفت إلى الشك ، إلا أن يستيقن . ومن استنجى على ما وصفناه ، ثم رأى بعد ذلك بللا فلا شئ عليه . وإن بلغ